السيد الخوئي

141

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 370 ) : لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ويجوز له العدول إلى النافلة والرجوع إلى الإئتمام بعد إتمامها . ( مسألة 371 ) : لو أدرك الإمام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له أن يكبر بنية الجماعة ، ويجلس قاصداً به التبعية ويتشهد ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ويكتب له ثواب الجماعة . 7 - أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلًا - بحائل وكذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه ، والمراد بالحائل كل ما لا يمكن أن يتخطى من ستار أو غير ذلك والأحوط أن لا يكون بين الإمام والمأموم وكذلك بين مأموم ومأموم آخر - الذي هو الواسطة بينه وبين الإمام - ما يمنع عن الرؤية ، وتستثنى من ذلك أسطوانة المسجد والمأمومون المتقدمون ، فلا بأس بعدم الرؤية لأجل شيء من ذلك . 8 - أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر ، ولا بأس بما دون ذلك كما لا بأس بالعلو التسريحي ( التدريجي ) وإن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة ، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وإن كان العلو دفعياً ما لم يبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة . 9 - أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام ، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالإمام أكثر من مربض شاة ( مقدار متر واحد تقريباً )